قانون العقوبات الإماراتي الجديد: قيود متزايدة على الحريات الأساسية

18 مايو 2022

Palm Jumeirah | Dubai, UAE @ Jason Mrachina, licensed under CC BY-NC-ND 2.0 (https://www.flickr.com/photos/w4nd3rl0st/12551918245)

1. السياق

في نوفمبر 2021 ، أعلنت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية (وام) عن تعديل 40 قانوناً اتحادياً[i]. تضمنت التعديلات القانونية المعلنة سن قانون جديد للجريمة والعقوبات الفيدرالي (قانون العقوبات) دخل حيز التنفيذ في يناير 2022[ii]. وقد حل هذا القانون الجديد محل القانون السابق، والذي يرجع تاريخه إلى عام 1987. وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فإن قانون العقوبات الجديد سيقدم "حماية معززة للنساء وخدم المنازل، ويعزز أحكام السلامة العامة والأمن ويخفف القيود المفروضة على العلاقات خارج إطار الزواج"[iii].

في حين رحبت بعض المصادر الإعلامية بالتعديلات مثل إلغاء تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج وتعاطي الكحول[iv]، فإن مراجعة بعض المواد المتعلقة بالسلامة والأمن العامين تبعث على القلق لأنها تفرض مزيداً من القيود على حرية التعبير، وبشكل أكثر تحديداً على أي شكل من أشكال الانتقاد ضد الحكومة. هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الممارسة المستمرة في الدولة المتمثلة في مقاضاة أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة[v]. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن الحكومة أطرت ذلك على أنه "أكبر إصلاح قانوني" في تاريخ البلاد، إلا أنها لم تنتهز هذه الفرصة لمراجعة المواد الإشكالية للقانون في نسخته السابقة، والتي تم تكرارها ببساطة في القانون الجديد. وبشكل أكثر تحديداً في عام 2018 ، عندما تم سن تعديل لقانون العقوبات وإدخال مواد متعددة في القانون، والتي نظراً لاتساعها والعقوبات القاسية المرتبطة بها، سمحت بمزيد من الإجراءات الصارمة ضد أي شكل من أشكال المعارضة. القانون الجديد لم يلغي أو يعدل هذه المواد المشار إليها.

وبالتالي، يركز هذا التحليل على فصل في قانون العقوبات الذي ينظم الجرائم التي تمس الأمن الداخلي للدولة، ويسلط الضوء على التعديلات التي تم إجراؤها على هذا الفصل في السنوات الخمس الماضية (أي من خلال تعديل 2018 وسن قانون العقوبات الجديد)، التي قيدت بشكل متزايد الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وكذلك الحق في تلقي المعلومات ونقلها.

2. التعديلات القانونية المتعلقة بالأمن الداخلي في السنوات الخمس الماضية

يستند الفصل الذي ينظم الجرائم التي تمس الأمن الداخلي للدولة في قانون العقوبات الجديد إلى حد كبير إلى الفصل السابق، والذي تضمن مواداً مقلقة تجرم ممارسة الحريات والحقوق الأساسية، لا سيما تلك التي سُنَّت مع تعديل 2018. يسرد القسم الأول من تحليلنا على التعديلات القانونية الأكثر صلة التي تم إجراؤها على قانون العقوبات في السنوات الخمس الماضية، مع التركيز على تلك التي تستهدف المعارضة بشكل مباشر أو غير مباشر. بدورها، ستقوم الأقسام التالية بتقييم امتثال المواد لإطار حقوق الإنسان المعمول به.

2.1 تجريم الخطاب الذي يضر بسمعة الدولة

عاقب قانون العقوبات لعام 1987 (المادة 176) بالحبس لفعل إهانة الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني للدولة. مع تعديل 2018 ، تم تقسيم هذه المادة إلى قسمين (المادة 176 و 176 مكرر). في القسم الأول (المادة 176) زادت عقوبة الحبس إلى الحبس لمدة تتراوح بين 15 و 25 سنة بالإضافة إلى الغرامة لفعل إهانة الرئيس، بينما لم يتم ذكرفيما يتعلق بالعلم أو شعار الدولة (حيث وردوا لاحقاً في المادة 176 مكرر). في القسم الثاني (المادة 176 مكرر)، لا يجرم إهانة العلم أو الشعار الوطني فحسب، بل تضمن أيضاً الإشارة إلى الرموز الوطنية. كما تم زيادة عقوبة الحبس إلى السجن ما بين 10 و 25 سنة وغرامة.

القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022 عدل هاتين المادتين (المادتان الآن أصبحتا 183 و 184 على التوالي) من خلال تجريم، في المادة المشار إليها الأولى، ليس فقط إهانة الرئيس ولكن أيضاً السخرية أو الإضرار بسمعة الرئيس. وبالمثل فقد تم تعديل المادة الثانية المشار إليها لتشمل الإشارة إلى السخرية أو الإهانة أو الإضرار بالسمعة، وليس فقط العلم أو الشعار الوطني أو الرموز الوطنية ولكن أيضًا الدولة نفسها وسلطاتها أو مؤسساتها وأعضائها المؤسسين والنشيد الوطني.

أخيراً، أبقى القانون الجديد في مجمله مادةً تم إدخالها في تعديل 2018 والذي يجرم الإعلان علناً عن "العداء للدولة أو نظام الحكم أو عدم الولاء لقيادتها" (في تعديل عام 2018 ، كانت هذه المادة تحت رقم 201 (مكرر 4)، بينما في القانون الجديد يمكن العثور على هذه المادة تحت رقم 222).

2.2 تجريم المنظمات التي تخل بالقوانين الوطنية أو تمس بالوحدة الوطنية

جرم قانون العقوبات لعام 1987 (في المادة 180) إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو أي فرع منها بقصد قلب نظام الحكم في الدولة. أدى تعديل 2018 إلى زيادة عدد الأفعال المجرمة وأنواع المنظمات المشمولة والنوايا من وراء تصرفات هذه المنظمات. وهكذا بدأت هذه المادة في تعداد الأعمال الإجرامية، بما في ذلك بالإضافة إلى الأعمال السابقة المذكورة، "القيادة" و "الانضمام" و "الإلتحاق" و "التعاون". كما تم إضافة "الجماعة" و "العصابة" إلى أنواع المنظمات المعنية. أخيراً منذ عام 2018 ، تشمل النية الجرمية من وراء تصرفات هذه المنظمات، بالإضافة إلى سابقاتها ، تعطيل الدستور أو القوانين أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، ومنع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من القيام بمهامهما، وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين أو الحقوق التي يكفلها الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. كما تم زيادة العقوبة المرتبطة بهذه الأفعال من السجن المؤقت إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

استُكملت هذه المادة بمادتين جديدتين في عام 2018. الأولى (المادة 180 مكرر) يعاقب على الجرم بالسجن من 15 إلى 25 عاماً للأفراد الذين يروجون (شفهيًا أو كتابيًا أو بأي طريقة أخرى) لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها أعلاه (في المادة 180). وتطبق العقوبة نفسها على من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية، لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر أعلاه.

أما المادة التي تليها (مادة 181) فتعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد على إنشاء أو تنظيم أو إدارة أو الانضمام أو الإلتحاق إلى أي نوع من التنظيمات التي تهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو مصالحها.

نسخ قانون العقوبات الجديد جميع المواد الثلاثة التي ذكرت في قانون 2018 بالكامل إلى المواد 188 و 189 و 190 على التوالي، وأضاف مادتين جديدتين فيما يتعلق بها. تعاقب المادتان الجديدتان (191 و 192) بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل كل من يجمع أو يحصل أو يتسلم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق الأغراض المنصوص عليها أعلاه (في المواد 188 و 189 و 190)، ومن يمارسون أنشطة التعليم أو الإرشاد أو التدريب لتحقيق أحد الأهداف المنصوص عليها أعلاه سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل تقنية المعلومات.

2.3 تجريم التجمعات (التجمهرات) بقصد الشغب

تضمن تعديل 2018 المادة 197 مكرر1 التي تجرم "كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر." حيث كانت العقوبة هي السجن المؤقت والغرامة، وتزاد العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات على الأقل إذا كان "الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة ما" وإلى 10 سنوات على الأقل "في حالة "كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها."

أدخل قانون العقوبات الجديد تغييرات على هذه المادة التي أصبحت المادة 210، التي تعاقب الآن أولئك الذين يشاركون في تجمع لا يقل عن خمسة أشخاص في مكان عام بقصد الشغب أو منع أو عرقلة تنفيذ القوانين واللوائح أو كان من شأنه الإخلال بالأمن العام. ومرة أخرى تتباين العقوبات بحسب نتائج الجريمة، إذ تبدأ بالحبس لمدة سنة على الأقل، وترتفع إلى خمسة على الأقل إذا أدى التجمع إلى أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل مصالح الأفراد أو الإضرار بهم أو تعريضهم للخطر أو منعهم من ممارسة حقوقهم أو عرقلة حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر. كما كان الحال في عام 2018 ، يتم تطبيق عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل إذا كان واحد أو أكثر من الذين يشكلون التجمع يحمل أسلحة مرئية أو مخفية، حتى لو كان لديهم ترخيص بحملها.

يضيف قانون العقوبات الجديد أيضاً مادتين متصلتين. تنص المادة الأولى (المادة 211) على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل لكل من عرض أو أعطى أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تجمهر بقصد ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه. والثانية (المادة 212)، حيث يعاقب بالحبس المؤبد كل من دعا لمثل هذه التجمعات ولو لم تقبل دعوته.

 2.4 تجريم المعلومات الخاطئة أو الكيدية

تضمن تعديل 2018 مادتين يحدان من نشر المعلومات. المادة الأولى (المادة 197 مكرر2) يعاقب من ينشر بأية وسيلة كانت معلومات أو أخبار تعرض أمن الدولة للخطر أو تمس بالنظام العام. وقد تم تضمين نفس المادة في قانون العقوبات الجديد 2021 (المادة 215).

والمادة الثانية (المادة 198 مكرر) تجرم نشر أو حيازة بقصد المشاركة أي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة تخل بالأمن العام أو تلقي الرعب بين الناس أو تضر بالمصلحة العامة، والعقوبة الحبس سنة على الأقل. في قانون العقوبات الجديد، تذهب المادة 217 (المقتبسة عن المادة 198 مكرر) إلى أبعد من ذلك وتحظر أيضاً تبادل أي نوع من المعلومات التي من شأنها تأليب الرأي العام. كما ينص القانون الجديد على عقوبة أقسى بالسجن لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، وذلك إذا تم تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها.

3. عدم اليقين القانوني للمواد الفضفاضة والغامضة

تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) على مبدأ اليقين القانوني، الذي ينص على عدم تحميل أي شخص المسؤولية الجنائية عن فعل لم يكن يعتبر جريمة وقت ارتكابه. هذا المبدأ "يتطلب أن تكون القوانين الجنائية دقيقة بما فيه الكفاية بحيث يكون من الواضح ما هو نوع السلوك والتصرف الذي يشكل جريمة جنائية وما هي عواقب ارتكاب مثل هذا الجرم. يقر هذا المبدأ بأن القوانين الغير محددة التعريف و/أو القوانين الفضفاضة عرضة للتطبيق التعسفي وإساءة الاستخدام".[vi]

في عام 2020 ، وفي هذا الصدد أعرب العديد من المكلفين بالولايات الخاصة للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن القانون الإماراتي لمكافحة الإرهاب لعام 2014. وكان من بين شواغل الخبراء حقيقة أن صياغة المواد الجنائية الواردة في ذلك التشريع كانت أحياناً فضفاضة للغاية وغير دقيقة وغامضة لدرجة أنها قد تقوض مبدأ اليقين القانوني. تضمنت التعبيرات الإشكالية المستخدمة في ذلك القانون "معارضة البلاد" و "تشكيل تهديد للوطن" و "المساس بالوحدة الوطنية" و "تناقض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها حكم الدولة".

على الرغم من المخاوف المذكورة أعلاه، يُظهر قانون العقوبات لعام 2021 أن الإمارات العربية المتحدة لم تأخذ في عين الإعتبار ملاحظات المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، لأنّ التشريع الجنائي الجديد يتضمن عدداً كبيراً من التعبيرات الغامضة وغير الدقيقة والغامضة، بما في ذلك تكرار بعض العبارات التي انتقدها الخبراء. جاءت العديد من المواد التي تتضمن مثل هذه العبارات من وراء اقتباس المواد المدرجة أو المعدلة في قانون العقوبات لعام 2018.

على سبيل المثال، فإن المادة 222 في قانون العقوبات الجديد التي إقتبست عن مادة تم إدخالها في تعديل عام 2018 (المادة 201 مكرر 4) والتي تجرم إعلان العداء العلني للدولة أو نظام الحكم وعدم الولاء لقيادتها، في حين أن المادة 188 (المادة 180 سابقاً والمعدلة أيضًا في 2018) تعاقب الأشكال المتعددة للانخراط في أي نوع من المنظمات التي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو تعطيل الدستور أو القوانين أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم. هذه التعبيرات مطابقة تقريباً لتلك التي انتقدها خبراء الأمم المتحدة بسبب عدم دقتها. في الواقع، لم يتم تعريف أي من هذه المفاهيم لا في قانون مكافحة الإرهاب ولا في قانون العقوبات.

بالإضافة ذلك، يمضي قانون العقوبات في إدخال صياغة غير دقيقة كما هو الحال في المادة 210 ، التي تبني على تعديلات 2018 لمزيد من تجريم التجمعات بهدف إثارة الشغب أو منع أو عرقلة تنفيذ القوانين والأنظمة، أو التي من شأنها المساس بالأمن العام. وبالمثل، فإن الصياغة المستخدمة في المادة 217 فضفاضة، والتي تعاقب من ينشر أخباراً أو تصريحات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها من بين أمور أخرى تأليب الرأي العام. كما كان الحال في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 ، لا يحاول قانون العقوبات هنا أيضاً تعريف هذه العبارات لتوضيح نطاقها ومعناها.

تفتح الصياغة الواسعة المعاني للمواد المذكورة أعلاه هامشاً كبيراً للتفسير لصانعي القرار، وعلى هذا النحو "يجعل من الصعب على فرد أو منظمة تنظيم سلوكهم أو عملياتهم وفقاً للقانون عندما لا يحد القانون نفسه بشكل صحيح أو حتى يعلن عن الأنشطة التي يجرمها"[vii]. وبالتالي، فإن العديد من أحكام قانون العقوبات الجديد تتعارض مع مبدأ اليقين القانوني على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

4. تزايد العقوبات المشددة ومنها الإعدام

إن الافتقار إلى اليقين القانوني المذكور أعلاه يثير القلق بشكل أكبر عند الأخذ في الاعتبار العقوبات المشددة المرتبطة بهذه الجرائم الغامضة. كما ذكر أعلاه، فإن المادة 188 من القانون الحالي (المستنسخة عن المادة 180 بصيغتها المعدلة عام 2018) تتوقع أن أي شخص يشارك بأي شكل من الأشكال مع أي نوع من التنظيمات التي تسعى لتحقيق أهداف غامضة مثل تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، قد يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة. قبل تعديل 2018 ، نصت هذه المادة على عقوبة السجن المؤقت لهذه الجريمة. وبالتالي فإن تعديل 2018 لهذه المادة، والتي تم إبقائها بالكامل في قانون العقوبات الجديد، لم يجعل وصف الجريمة أكثر غموضاً فقط من خلال إدخال طرق أخرى للمشاركة والإرتباط والمزيد من أنواع التنظيمات، بما في ذلك الأهداف غير الواضحة التي قد تكون لهذه التنظيمات، وألحق عقوبة أشد بهذه الأفعال غير المحددة.

وبالمثل، تعاقب المادة 190 (المستنسخة عن المادة 181 التي أدخلها تعديل 2018) بالإعدام أو السجن المؤبد على إنشاء أو تنظيم أو إدارة أو الانضمام أو الإلتحاق بأي نوع من التنظيمات التي تهدف إلى الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها.

وطبقاً لضمانات الأمم المتحدة التي تضمن حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، "لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على الجرائم الأكثر خطورة، على أن يكون مفهوماً أن نطاقها لا ينبغي أن يتجاوز الجرائم العمدية ذات العواقب المميتة أو غيرها من العواقب الخطيرة للغاية"[viii]. ومع ذلك، لا يبدو أن المواد المطروحة (المادتان 188 و 190) ترقى إلى مستوى عالٍ من الجدية، لا سيما بالنظر إلى صياغتها الشاملة تقريباً.

إلى جانب هذا التضمين المقلق لعقوبة الإعدام، تم أيضاً زيادة العقوبة المرتبطة بجريمة إهانة الرئيس أو السخرية منه أو الإضرار بسمعة الرئيس في تعديل عام 2018 مقارنة بالقانون السابق. بينما نص قانون العقوبات لعام 1987 على عقوبة الحبس للمدانين بهذه الجريمة، فإن قانون العقوبات الجديد 2021 بعد تعديل 2018 ، ينص على السجن من 15 إلى 25 عاماً. بالإضافة إلى ذلك وكما ذكر أعلاه ، فإن القانون الجديد يوسع نطاق الحكم.

أخيراً، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المادة 212 التي تم إدخالها حديثاً تنص على عقوبة السجن مدى الحياة لمن يدعو أو يقود تجمهراً بقصد ارتكاب أعمال شغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو الإخلال بالأمن العام، حتى لو لم تقبل دعوته. مرة أخرى، يجسد هذا المثال على الارتباط المتكرر للعقوبات المشددة وانعدام اليقين القانوني في قانون العقوبات الجديد.

5. القيود على الحقوق والحريات

عند تحليل القانون الإماراتي لمكافحة الإرهاب، أعرب المكلفون بالولايات الخاصة بالأمم المتحدة عن قلقهم إزاء حقيقة أن مثل هذه التشريعات قد تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل حرية الرأي والتعبير، وحرية تلقي ونقل المعلومات والأفكار، وحريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات[ix]، وربما السماح بمقاضاة بعض أشكال النقد أو المعارضة بصفتهم إرهابيين[x].

كما كان الحال مع المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن الصياغة الواسعة وغير الدقيقة المستخدمة في التشريع الإماراتي، لم تؤخذ هذه المخاوف أيضاً في الاعتبار عند صياغة قانون العقوبات الجديد، حيث يمكن القول أيضاً إن المواد المذكورة أعلاه من هذا التشريع تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية، ولا سيما تلك التي أبرزها بالفعل خبراء الأمم المتحدة، كما هو موضح أدناه.

5.1 حرية الرأي والتعبير

تُجرِّم مواد متعددة في قانون العقوبات الجديد الكلام الذي يضر، من بين أمور أخرى، بسمعة الرئيس أو نظام الحكم أو المؤسسات أو الرموز الوطنية، أو يُظهر العداء أو عدم الولاء تجاه الدولة. هذه المواد تحدّ بشكل مباشر من الحق في حرية التعبير. في حين أن هذا الحق قد يكون مقيداً بالفعل لمنع أنواع معينة من الأذى (مثل ذلك الذي ينشأ عن خطاب الكراهية) ، ولكن يجب أن تحترم القيود مبادئ الشرعية (بما في ذلك اليقين القانوني) والضرورة والتناسب[xi]، وبالتالي يجب على الحكومات التي تقيد هذا الحق إثبات أن القيود المفروضة هي أقل الإجراءات تدخلاً لتحقيق هدف مشروع في حالة معينة.

ومع ذلك، في هذا الموضوع، لا يبدو أن الصياغة غير الدقيقة والواسعة للأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات تفي بهذه المتطلبات. وبدلاً من ذلك، وكما كان يخشى خبراء الأمم المتحدة فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، فإن صياغة مواد قانون العقوبات تشير إلى أنه يمكن استخدامها لمعاقبة أولئك الذين يعبرون عن انتقاد مشروع للحكومة، وبالتالي عدم احترام الحق في حرية التعبير، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في الواقع، حقيقة أن بعض أشكال التعبير قد تضر بسمعة شخصية عامة، لا يمكن أن تبرر بحد ذاتها التدخل في حرية التعبير، لأن النقد والمعارضة السياسية جزء أساسي من النقاش العام.

بالإضافة إلى ذلك، أشار العديد من المكلفين بولايات دولية وإقليمية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير بوضوح في إعلان مشترك بشأن حرية التعبير و "الأخبار الكاذبة" والمعلومات المضللة والإشاعات[xii]، والذي بدوره يحظر نشر المعلومات بناءً على مفاهيم غامضة مثل "معلومات خاطئة" (كما هو الحال في المادتين 215 و 217)، واللتان تتعارضان مع المعايير الدولية لحماية حرية التعبير.

5.2 حرية تلقي وتدوال المعلومات والأفكار

كما تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسائط وبغض النظر عن الحدود. ومع ذلك، يجرم قانون العقوبات الجديد نشر أي نوع من المعلومات التي تعرض أمن الدولة للخطر أو تضر بالنظام العام، أو تلقي الرعب بين السكان، أو تضر بالمصالح العامة، أو تحرض الرأي العام. كما لوحظ أعلاه، تسمح هذه الصياغة الغامضة وغير الدقيقة بتفسير واسع لهذه المصطلحات.

وبالفعل، فإن صياغة مماثلة في القانون الإماراتي لمكافحة الإرهاب دفعت أصحاب الولايات الخاصة للأمم المتحدة إلى الادعاء بأن المواد الواردة في هذا القانون "يمكن ظاهرياً استخدامها بطريقة يمكن أن تقيد أو تمنع الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو المجتمع المدني أو المجموعات السياسية أو الدينية والجهات الفاعلة الأخرى من تنفيذ أنشطتها المشروعة"[xiii]. يمكن قول الشيء نفسه عن هذه المواد من قانون العقوبات الجديد، والتي يمكن استخدامها لمزيد من قمع أي شكل من أشكال المعارضة وكذلك الحد من المناقشة والبحث في أي موضوع يتعارض مع الخطاب الرسمي للحكومة باسم المصلحة الوطنية .

5.3 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

تنص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وينص الدستور الإماراتي[xiv] على حماية هذا الحق في المادة 33 من خلال النص على أن "حرية الإجتماع وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون". على الرغم من هذه المادة، إلاّ أن الحكومة تضع قيوداً كبيرة على حرية التجمع. تتطلب الاجتماعات العامة تصاريح حكومية، وتخضع الاحتجاجات السياسية أو العمالية غير المصرح بها لتفريق الشرطة، مما يؤدي إلى ندرة المظاهرات في الممارسة العملية.[xv] بحيث ينبغي على المنظمات غير الحكومية التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويمكن أن تتلقى إعانات من الحكومة، التي تحتفظ الأخيرة بسلطة تقديرية واسعة للتدخل والإملاء في عمل الجمعيات[xvi].

في هذا الصدد، فإن المادة 188 من قانون العقوبات الجديد (المستنسخة عن المادة 180 بصيغتها المعدلة عام 2018)، حيث أنها مرة أخرى تثير القلق بشكل خاص، لأنها تتوقع إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على أي شكل من أشكال الإنخراط تقريباً في أي نوع من التنظيمات التي تهدف إلى قلب نظام الدولة، وتعطيل الدستور أو القوانين أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، أو تهدف إلى منع إحدى مؤسسات الدولة أو أعضاء السلطة من إنجاز مهامهم، وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين أو الحقوق التي يكفلها الدستور والمساس بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

في حين أن بعض الإجراءات الواردة في هذه المادة قد تبرر فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات، فإن التعبيرات المستخدمة واسعة جداً بحيث لا تسمح للشخص العادي بالتنبؤ بجميع الأفعال التي يمكن اعتبارها تندرج تحت هذه المادة. وبالتالي، فإن الافتقار إلى اليقين القانوني المرتبط بهذه الصياغة، إلى جانب الاستخدام غير المبرر لعقوبة الإعدام، يؤديان إلى عدم امتثال المادة الحالية لمتطلبات الشرعية والضرورة والتناسب. لذلك فإن هذا التدخل الكبير في الحق في حرية تكوين الجمعيات غير مبرر.

وبالمثل، فإن الحق في حرية التجمع السلمي مقيد بشدة في الحظر الواسع للقانون للتجمعات التي تهدف إلى الشغب أو منع أو عرقلة تنفيذ القوانين واللوائح، أو التي من شأنها الإضرار بالأمن العام، حيث لم يتم تعريف أي من هذه المصطلحات. مرة أخرى، لا يتوافق التفسير الفضفاض الذي تسمح به هذه المادة مع شرط أن أي تقييد لحق أساسي يجب أن ينص عليه القانون بوضوح.

6. الخلاصة

كان أحد أهداف قانون العقوبات الجديد تعزيز الأمن والسلامة العامة في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، من الناحية العملية تحتوي المواد المتعلقة بالأمن الداخلي للدولة على صياغة فضفاضة وغامضة وغير دقيقة، مما يسمح بتفسيرها بطرق تخنق بشكل فعال جميع الأصوات المعارضة في البلاد. وفي هذا الصدد، فإن القانون الجديد بدلاً من إلغاء المواد التي أدخلتها تعديلات 2018 ، اعتمد عليها وزاد من تقييد ممارسة الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.

وبناءً على ذلك، تقول منّا لحقوق الإنسان بإن قانون العقوبات الجديد لا يتوافق مع مواد متعددة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 11 التي تنص على مبدأ اليقين القانوني والمادة 19 التي تنص على الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات، والمادة 20 التي تنص على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وبالتالي فإننا نحث دولة الإمارات العربية المتحدة على تعديل قانون العقوبات الخاص بها وتحديد بشكل صريح الأفعال التي تعتبر إجرامية. يجب أن يضمن هذا التعديل عدم إمكانية تفسير أي مادة بطريقة تعاقب النقد المشروع للحكومة أو سياساتها ولا فرض قيوداً غير متناسبة على الحقوق الأساسية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تراجع العقوبات غير المتناسبة التي تم تضمينها، ولا سيما تطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في المادتين 188 و 190.

 


[i]  وكالة الأنباء - وام ، خليفة بن زايد يعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة خلال 2021 ، 27 نوفمبر 2021 ،  https://www.wam.ae/ar/details/1395302997234  (تم تصفح الموقع في 20 أبريل 2022).

[ii] في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تندرج الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي ضمن الاختصاص التشريعي للاتحاد (المادة 120 من الدستور الإماراتي). يصوغ مجلس الوزراء القوانين الاتحادية ويراجعها المجلس الوطني الاتحادي قبل أن يصادق عليها المجلس الأعلى للاتحاد (المادة 110 من الدستور الإماراتي). كل هذه المجالس هي هيئات تنفيذية.

[iii]" خليفة بن زايد يعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة خلال 2021"، مرجع سابق.

[iv] ليزا بارينجتون ، "القانون الجنائي الإماراتي الجديد من بين 40 تغييرًا قانونيًا في حملة الإصلاح"، رويترز، 27 نوفمبر 2021، https://www.reuters.com/world/middle-east/new-uae-criminal-code-among-40-legal-changes-reform-push-2021-11-27/ (تم تصفح الموقع في 20 أبريل 2022).

[v]  وثقت منّا لحقوق الإنسان حالات متعددة لأفراد اعتُقلوا و/أو تعرضوا لسوء المعاملة و/أو حوكموا في الإمارات بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وغالباً ما كان ذلك في انتقاد للحكومة. وتتعلق هذه القضايا بالأفراد التالية أسماؤهم: محمد صقر الزعابي، وحمد الشامسي، وسعيد الطنيجي، وعبد السلام محمد درويش المرزوقي، وأحمد ومحمد النعيمي، وحسن منيف عبد الله الجابري، وخالد محمد الشيبة النعيمي، ومحمد عبدالرزاق الصديق، عمران علي حسن الحارثي، تيسير حسن محمود سلمان، أحمد العتوم، أحمد منصور، أمينة محمد العبدولي، ومريم سليمان البلوشي.

[vi]  رسالة من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تعليقات واقتراحات على قانون 2014 رقم 7 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب (قانون 7) الذي ألغى المرسوم الاتحادي رقم 1/2004 ، 13 نوفمبر 2020 ، وثيقة الأمم المتحدة برقم OL_ARE_6 / 2020 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25663 (تم تصفح الموقع في 20 أبريل 2022) (يُشار إليها فيما يلي بـ "تعليقات واقتراحات حول قانون 2014 رقم 7 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب")، ص 2.

[vii]  "تعليقات واقتراحات على قانون 2014 رقم 7 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب"، مرجع سابق، ص 7.

[viii] المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الضمانات التي تضمن حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، 25 مايو 1984 ، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 ، https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Safeguards_Guaranteeing_Protection_of_the_Rights_of_those_Facing_the_Death_Penalty.pdf   )تم تصفح الموقع في 21 أبريل 2022).

[ix]  "تعليقات واقتراحات على قانون 2014 رقم 7 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب"، مرجع سابق، ص 1.

[x]  "تعليقات واقتراحات على قانون 2014 رقم 7 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب" ، مرجع سابق، ص 9.

[xi] ديفيد كاي، "تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير" ، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 6 سبتمبر 2016، رقم الوثيقة A / 71/373 ،  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/278/27/PDF/N1627827.pdf?OpenElement ، تم تصفح الموقع في 22 أبريل 2022).

[xii]  المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا(OSCE) المعني بحرية الإعلام، والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية (OAS) المعني بحرية التعبير و المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، "الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير و"الأخبار الكاذبة"، المعلومات المضللة والدعاية"، 3 مارس 2017 ، https://www.osce.org/files/f/documents/6/8/302796.pdf (تم تصفح الموقع في 11 مايو 2022).

[xiii]  "تعليقات واقتراحات على قانون 2014 رقم 7 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب"، مرجع سابق، ص 9.

[xiv] النسخة العربية متوفرة هنا: https://menarights.org/sites/default/files/2021-07/UAE_Constitution.pdf

[xv]  فريدوم هاوس، الحرية في العالم 2021 - الإمارات العربية المتحدة، https://freedomhouse.org/country/united-arab-emirates/freedom-world/2021

(تم تصفح الموقع في 27 أبريل 2022).

[xvi]  سيفيكوس: التحالف العالمي من أجل إشراك المواطنين، مركز الخليج لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الإمارات العربية المتحدة - تقرير مشترك إلى الدورة التاسعة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل، http://www.civicus.org/images/Joint.UPRSubmissionUAE.pdf (تم تصفح الموقع في 27 أبريل 2022).

آخر الأخبار