رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي: "من أجل تعديل قانون حالة الطوارئ يتماشى مع احترام حقوق الإنسان"

08 أبريل 2019

5 أبريل 2019

إلى: السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب

الموضوع: تعديل قانون حالة الطوارئ التونسي بما يحترم حقوق الإنسان

نحن، الموقعون أدناه، أعضاء المجتمع المدني ، نتوجه إليكم لنعرب لكم عن قلقنا العميق إزاء مشروع القانون الأساسي رقم 2018-91 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، الذي أحيل لكم أول الأمر في 30 نوفمبر 2018 من قبل رئيس الجمهورية. ويوسع هذا التشريع نطاق التدابير الاستثنائية الواردة في الأمر رقم 78-50 المؤرخ 26 يناير 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ.

مع الاعتراف بالتحديات الأمنية التي تواجها تونس، نود إثارة انتباهكم إلى أن التجديد المنهجي منذ 24 نوفمبر 2015 للتدابير المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 78-50  أدى إلى العديد من الانتهاكات، وهو الأمر الذي لاحظه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عقب زيارته للبلاد[1] في عام 2017.

يطرح مشروع القانون المفترض أن يحل بدل الأمر عدة أشكالات سواء تعلق الأمر بشروط إعلان حالة الطوارئ أو بمحتوى التدابير المزمع اتخاذها، والتي قد يكون لها تأثير سلبي على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.

نؤكد أولاً أن الأسباب التي قد تكون وراء الإعلان عن حالة الطوارئ أوسع بكثير من تلك المنصوص عليها في القانون الدولي، الذي جعل الاستثناءات تقتصر على الحالات التي تهدد "وجود أمة". أضف إلى ذلك غياب ضوابط حقيقية تشترطها دولة القانون فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ وتجديدها، بحيث يتوفر الرئيس على صلاحية إعلان حالة الطوارئ وتجديدها دون الحاجة إلى موافقة رسمية للبرلمانيين. كما قد يؤدي الافتقار إلى الوضوح بشأن الحد الأقصى لمدة تدابير الطوارئ إلى مزيد من التطبيع لنظام قانوني من المفروض أنه مؤقت واستثنائي.

وبعيداً عن معالجة أوجه القصور في الأمر رقم 78-50، يمنح مشروع القانون هذا صلاحيات تقديرية واسعة للولاة ووزارة الداخلية، مما يضر بمكتسبات الانتفاضة الشعبية عام 2011، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحركة  وكذلك الحق في الإضراب. ومما يثير القلق بشكل أكبر أن مشروع القانون لا ينص على مراقبة قضائية فعالة للتدابير المنصوص عليها في حالة الطوارئ. فعلى سبيل المثال تجيز المادة 7 لوزير الداخلية فرض الإقامة الجبرية دون محاكمة قضائية مسبقة ضد أي شخص يُعتبر خطراً على الأمن والنظام العامين. ولم يتم ذكر الحد الأقصى لمدة هذا التقييد المفروض على الحريات.

ونود الإشارة إلى أنه لا يجب السماح بأي تقييد للحقوق والحريات الأساسية إلا "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع" وفقًا لأحكام المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحالة الطوارئ مع مراعاة معايير الضرورة والتناسب. كما تؤكد الفقرة 49 من الدستور على ضرورة "احترام التناسب بين الضوابط وموجباتها ودور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحرياتة من أي انتهاك". إلا أن مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام التي لا صلة لها بالضرورة الأمنية، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على جوهر حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.

وبالنظر إلى ماسبق ذكره، نلتمس منكم عدم الموافقة على مشروع القانون في صيغته الحالية.  كما أن الإلغاء الضروري للأمر رقم 78-50 يشكل فرصة لممثلي مجلس النواب لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بحالة الطوارئ بعمق من خلال اعتماد مقاربة تحترم الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور والاتفاقيات الدولية التي تونس طرف فيها. كما ندعوكم إلى المطالبة بمراجعة الأحكام التي تطرح إشكاليات بشأن حماية سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع الناس وفي كل الظروف.

الموقعون:

Amnesty International

Article 19, Middle East and North Africa

MENA Rights Group


[1]  انظر مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (زيارة إلى تونس)، 12 ديسمبر 2018، A/HRC/40/52/Add.1.

آخر الأخبار